له ( 1 ) نفعله ( 2 ) ، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك ، كما أنا لا نتأسى
به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله ( 3 ) هو
الحجة فيه ، فالتأسي به عليه السلام في ذلك ( 4 ) . فأما ما ( 5 ) يفعله عليه السلام
بيانا لمجمل ، فله شبهان ، لأنه من حيث كان امتثالا ( 6 ) لدليل سابق ،
يشبه ( 7 ) ما يفعله امتثالا ( 6 ) ، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات
لهذه العبادات ، كالصلاة والطهارة وغيرهما ، جرى ( 8 ) مجرى
ابتداء الشرع ، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين
فعله عليه السلام - هو الحجة فيهما . هذا كله فيما يفعله عليه السلام على
جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها . وأما المباحات التي تخصه ( 9 )
عليه السلام - كالأكل والنوم ، فخارج من هذا الباب . فأما صغائر
الذنوب ، فإنا لا نجوزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج ( 11 ) إلى
استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم ( 12 ) .
هامش
1 - الف : - له .
2 - الف : يفعله .
3 - ب وج : فعله .
4 - الف : + صحيح .
5 - ج : - ما .
6 - الف : أمثالا .
7 - الف : بسنه .
8 - ب : اجرى .
9 - ب وج : يخصه .
10 - ب : عن .
11 - ج : يحتاج .
12 - ج : + السلام .