تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
له ( 1 ) نفعله ( 2 ) ، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك ، كما أنا لا نتأسى به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله ( 3 ) هو الحجة فيه ، فالتأسي به عليه السلام في ذلك ( 4 ) . فأما ما ( 5 ) يفعله عليه السلام بيانا لمجمل ، فله شبهان ، لأنه من حيث كان امتثالا ( 6 ) لدليل سابق ، يشبه ( 7 ) ما يفعله امتثالا ( 6 ) ، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات ، كالصلاة والطهارة وغيرهما ، جرى ( 8 ) مجرى ابتداء الشرع ، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام - هو الحجة فيهما . هذا كله فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها . وأما المباحات التي تخصه ( 9 ) عليه السلام - كالأكل والنوم ، فخارج من هذا الباب . فأما صغائر الذنوب ، فإنا لا نجوزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج ( 11 ) إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم ( 12 ) .
هامش
1 - الف : - له . 2 - الف : يفعله . 3 - ب وج : فعله . 4 - الف : + صحيح . 5 - ج : - ما . 6 - الف : أمثالا . 7 - الف : بسنه . 8 - ب : اجرى . 9 - ب وج : يخصه . 10 - ب : عن . 11 - ج : يحتاج . 12 - ج : + السلام .