ومنهم من قبل قوله في الامرين .
والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد أن لا يرجع إلى قوله
في أن كذا نسخ كذا ، لان ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ،
وإنما يثبت التاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكل الرجوع في
المذاهب إلى قوله ، حتى تثبت صحتها ، فكذلك في هذا الباب .
ونقل التاريخ مخالف لذلك ، لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه
طريقة الاجتهاد ، وكما لو قال في الشئ : إنه محرم ، لا يعمل عليه ،
ولو قال : زمان تحريمه الزمان الفلاني ، لعمل عليه ، فكذلك
القول فيما تقدم ذكره
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 475
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٧٥