المسألة الثانية : صلاة الضحى
صلاة الضحى من النوافل الرواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لأهل
السنة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامتهم .
ويمكننا في هذه العجالة أن نلقي نظرة خاطفة على ما يتعلق بصلاة الضحى من
قبيل : حكمها وأقوال الفقهاء حولها ، ووقتها ، وعدد ركعاتها ، وأدلتهم على
مشروعيتها ، ونظر فقهاء الشيعة حولها .
ما هو حكمها ؟
صلاة الضحى على المشهور عندهم سنة ، كما عليه الحنابلة والحنفية والشافعية .
وفي مقابل المشهور هناك أقوال أخر ، وهي :
1 - أنها مندوبة ( 1 ) - كما عليه المالكية - فيستحب المداومة عليها .
2 - لا تستحب أصلا .
3 - يستحب فعلها تارة وتركها أخرى ، فلا يستحب المداومة عليها .
4 - تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت .
5 - لا تشرع إلا بسبب مثل الشكر وغيره .
6 - أنها بدعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يفرق بين المسنون والمندوب ، بأن الأول هو ما واظب عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) والخلفاء الراشدون ، والثاني هو
ما أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يواظب عليه . ( الفقه على المذاهب الخمسة ، للشيخ محمد جواد مغنية : 78 ) .
( 2 ) راجع : الشرح الكبير على المغني ، لشمس الدين ابن قدامي المقدسي 1 : 775 ، الفقه على المذاهب
الأربعة لعبد الرحمن الجزيري 1 : 332 ، فقه السنة ، للسيد سابق 1 : 185 ، زاد المعاد لابن قيم الجوزية 1 :
116 - 119 ، نيل الأوطار للشوكاني 3 : 62 .