تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة التفاسير — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يفرض الزكاة إلَّا ليطيب بها ما بقي من أموالكم » . وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ما أدّي زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا ، وما بلغ أن يزكّى فلم يزكّ فهو كنز وإن كان ظاهرا » معناه : فليس بكنز أوعد اللَّه عليه ، فإنّ الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر اللَّه تعالى أن ينفق فيه . وكذلك قوله عليه السّلام : « من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها » . وقوله : « تبّا للذهب وتبّا للفضّة . قالها ثلاثا . فقالوا له : أيّ مال نتّخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا ، وقلبا خاشعا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه » . وتوفّي رجل فوجد في مئزره دينار ، فقال عليه الصلاة والسلام : « كيّة » « 1 » . وتوفّي آخر فوجد في مئزره ديناران ، فقال عليه الصلاة والسلام : « كيّتان » . معناه : ما لم يؤدّ حقّها ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها ، إلَّا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره » . والضمير في « ولا ينفقونها » إلى المعنى ، لأنّ المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة ، كما قال عليّ عليه السّلام : « أربعة آلاف وما دونها نفقة ، وما فوقها كنز » . وقيل : الضمير راجع إلى الأموال الَّتي يتضمّنها الذهب والفضّة . أو معناه : ولا ينفقونها والذهب ، كما أنّ معنى قوله : فإنّي وقيّار بها لغريب ، أي : وقيّار كذلك . وحينئذ تخصيص الضمير بالفضّة لقربها ، ودلالة حكمها على أنّ الذهب أولى بهذا الحكم . وإنّما خصّ الذهب والفضّة من بين الأموال بالذكر ، لأنّهما قانون التموّل ، وأثمان الأشياء ، ولا يكنزهما إلَّا من فضلا عن حاجته . * ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) * وهو الكيّ بهما . قوله : * ( يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ ) * أي : يوم توقد النار ذات حمى شديد
هامش
( 1 ) الكيّة : اسم المرّة من : كوى .
زبدة التفاسير — صفحة 106 | الملا فتح الله الكاشاني / مؤسسة المعارف الإسلامية