تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة التفاسير — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الآثِمِينَ ( 106 ) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّه لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ومَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ( 107 ) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ واتَّقُوا اللَّه واسْمَعُوا واللَّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ( 108 ) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّه الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ( 109 ) ولمّا قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل ، عقّبه بذكر هذا الحكم المنزل ، فقال : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) * أي : فيما أمرتم شهادة بينكم . والمراد بالشهادة الإشهاد على الوصيّة . وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع . * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) * إذا شارفه وظهرت أماراته . وهو ظرف للشهادة . * ( حِينَ الْوَصِيَّةِ ) * بدل من الظرف . وفي إبداله تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون فيه عند حضور الموت ، أي : وقت أمارته ومشارفته . أو ظرف « حضر » . * ( اثْنانِ ) * فاعل « شهادة » إذ تقدير الآية : عليكم شهادة بينكم يشهد اثنان ، بحذف الخبر والفعل . ومعناه : فرض أن يشهد اثنان . ويجوز أن يكون خبر « شهادة » على حذف المضاف ، أي : شهادة بينكم شهادة اثنين . * ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * من أهل ملَّتكم ودينكم ، أي : من المسلمين . وهما صفتان ل « اثنان » . * ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * من غير ملَّتكم . عطف على « اثنان » . و « أو »