تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والمعاملات كالمحقق الخوئي 2 - من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني والهمداني 3 - من قال إن قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات ، الأولى في استفاده الوحدة من الاخبار أو التعدد ، الثانية في أنه على فرض الوحدة ، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ ، أو العكس ، الثالثة في عموم القاعدة أو القاعدتين لجميع الأبواب وعدمه . اما الجهة الأولى : فالعناوين المأخوذة في الأدلة قيدا هي ، التجاوز ، والمضي ، والخروج ، والفراغ ، والانصراف ، وتدل الاخبار على أن الشك مع أحد هذه العناوين لا يعتنى به ، وحيث عرفت ان المشكوك فيه في جميع الموارد وجود قيد في المأمور به فهذه العناوين متحد المضمون . وان شئت قلت إن العناوين الثلاثة الأول متحد المضمون ، والأخيرين غايته كونهما أخص منها ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، فالمستفاد من الاخبار قاعدة واحدة بلا اشكال . وأفاد المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه ، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين ، إحداهما : القاعدة المضروبة للشك في وجود الشئ بعد التجاوز عن محله مطلقا ، أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها كالاذان والإقامة ، ثانيتهما : قاعدة مضروبة للشك في صحة الشئ لأجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر بعد الفراغ عنه . ثم جعل صحيح زرارة المتقدم ، إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) وصحيح إسماعيل ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 2 ) ظاهرين في القاعدة الأولى وموثق محمد بن مسلم المتقدم ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 3 ) مضافا إلى مؤيدات اخر ظاهرا في القاعدة
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
زبدة الأصول — صفحة 198 | السيد محمد صادق الروحاني