بلسان بيان الموضوع المأخوذ في دليل المحكوم توسعة أو تضييقا كما في المقام على ما
عرفت ، وان كان المراد انه لا تعرض لدليل الامارة إلى موضوع دليل الاستصحاب ، فيرد
عليه انه يتم على مسلكه في جعل الامارات دون مسلك الشيخ الأعظم وما هو الحق
كما مر تفصيله آنفا .
ثانيهما : ان مرجع الحكومة إلى الغاء احتمال الخلاف ولا احتمال للخلاف في
صورة موافقة الامارة للأصل ، ولا يحتمل التزام القائل بالحكومة باختصاصها بصورة
المخالفة .
وفيه : ان مرجع الحكومة إلى الغاء الاحتمال مطلقا دون خصوص احتمال
الخلاف ، فالمتحصل ان تقدم الامارات على الاستصحاب وساير الأصول الشرعية انما هو
من باب الحكومة .
ثم إنه على فرض التنزل وتسليم عدم الحكومة يمكن تقرير تقدمها عليه وعلى
ساير الأصول : بأنه قل مورد يوجد من موارد الامارات يكون خاليا عن أصل من الأصول ،
ولا أقل من أصالة البراءة سيما على مسلك الحق من صحة جريان استصحاب عدم الجعل ،
فيدور الامر بين رفع اليد عن أدلة الامارات وطرحها رأسا ، وبين رفع اليد عن أدلة الأصول
في خصوص مادة الاجتماع ، ومن الضروري ان الثاني أولى فيقدم الامارة ويخصص
بدليلها أدلة الأصول .
فالمتحصل انه لا اشكال في تقديم الامارات على الأصول منها الاستصحاب .
وجه تقدم الاستصحاب على ساير الأصول .
الأمر الثالث : المشهور بين الأصحاب ، ان الاستصحاب وان كان مدرك حجيته
الاخبار وكان من الأصول العملية ، يكون مقدما على ساير الأصول العملية ، من البراءة ،
والتخيير ، والاحتياط ، عقليها ، ونقليها ، وعلل ذلك بأنه من الأصول المحرزة ، والأصل
المحرز مقدم على غير المحرز ولكن يبقى السؤال عن وجه تقدم المحرز على غير
زبدة الأصول — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٣