تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بلسان بيان الموضوع المأخوذ في دليل المحكوم توسعة أو تضييقا كما في المقام على ما عرفت ، وان كان المراد انه لا تعرض لدليل الامارة إلى موضوع دليل الاستصحاب ، فيرد عليه انه يتم على مسلكه في جعل الامارات دون مسلك الشيخ الأعظم وما هو الحق كما مر تفصيله آنفا . ثانيهما : ان مرجع الحكومة إلى الغاء احتمال الخلاف ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الامارة للأصل ، ولا يحتمل التزام القائل بالحكومة باختصاصها بصورة المخالفة . وفيه : ان مرجع الحكومة إلى الغاء الاحتمال مطلقا دون خصوص احتمال الخلاف ، فالمتحصل ان تقدم الامارات على الاستصحاب وساير الأصول الشرعية انما هو من باب الحكومة . ثم إنه على فرض التنزل وتسليم عدم الحكومة يمكن تقرير تقدمها عليه وعلى ساير الأصول : بأنه قل مورد يوجد من موارد الامارات يكون خاليا عن أصل من الأصول ، ولا أقل من أصالة البراءة سيما على مسلك الحق من صحة جريان استصحاب عدم الجعل ، فيدور الامر بين رفع اليد عن أدلة الامارات وطرحها رأسا ، وبين رفع اليد عن أدلة الأصول في خصوص مادة الاجتماع ، ومن الضروري ان الثاني أولى فيقدم الامارة ويخصص بدليلها أدلة الأصول . فالمتحصل انه لا اشكال في تقديم الامارات على الأصول منها الاستصحاب . وجه تقدم الاستصحاب على ساير الأصول . الأمر الثالث : المشهور بين الأصحاب ، ان الاستصحاب وان كان مدرك حجيته الاخبار وكان من الأصول العملية ، يكون مقدما على ساير الأصول العملية ، من البراءة ، والتخيير ، والاحتياط ، عقليها ، ونقليها ، وعلل ذلك بأنه من الأصول المحرزة ، والأصل المحرز مقدم على غير المحرز ولكن يبقى السؤال عن وجه تقدم المحرز على غير