تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
والثقفي ، والأسدي وغيرهم ( 1 ) الثالثة ما تضمن الامر بالرجوع إلى الثقات كقوله ( ع ) لا عذر لاحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ( 2 ) . الرابعة : النصوص الواردة بالنسبة مختلفة المستفاد منها ذلك ( 3 ) وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا ، الا انها متواترة اجمالا ، فلا بد من الاخر بالمتيقن منها وهو خبر العدل الامامي الذي يعبر عنه بالثقة ، لاما افاده المحقق النائيني ( ره ) من كونه الخبر الموثوق به ، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين والدنيا ، والثقة في الموضوع ، والترجيح بالأعدلية في عرض ، الأوثقية ، لا يبقى مجال لدعوى ان أخصها مضمونا الخبر الموثوق به ومع عدم كونه أخص مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص . الا انه يمكن القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين . الأول : انه بمناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان التي هي كالقرينة المتصلة يحمل الثقة ، والعدل على إرادة المتحرز عن الكذب إذ هذا هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم ( ع ) واما العدالة في الأمور الأخر وصحة العقيدة ، فهما غير دخيلين في ذلك قطعا ، وليس المقام نظير باب الفتوى والحكومة حيث يدعى ، انهما منصبان لا يليق للتصدي لهما الا العادل الورع كما لا يخفى . الثاني : ما افاده المحقق الخراساني من أن المتيقن من هذه الأخبار هو الخبر الصحيح ، الا انه من جملة تلكم الاخبار ، خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا .

تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد

السابع : من أدلة حجية الخبر الواحد الاجماع ، وتقريبه من وجوه - أحدها -
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي . 2 - المصدر المتقدم . 3 - المصدر المتقدم .