الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر
وفيه مباحث ، الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان ، الطلب ، التهديد ، التراجيث ، التمني ،
الانذار ، الإهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك وأن حاشية المعالم ذكر خمسة
عشر معنى لها .
ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني والنائيني والأصفهاني
وغيرهم ان لها معنى واحدا .
وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت
في مقام الطلب الثاني : في أن الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل
استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟ الثالث : هي انه ، هل هي
من قبيل المشترك اللفظي ، أو الحقيقة والمجاز ؟
اما المورد الأول : فقد ذكر في تعيينه وجوه .
منها : ما اختاره المحقق الخراساني من أنها موضوعة للطلب الانشائي وتستعمل فيه
دائما نعم يختلف الداعي إلى انشائه ، فقد يكون هو الطلب الحقيقي ، وقد يكون التهديد ،
وقد يكون امر آخر ، فتخيل ان لها معان متعددة منشأه اشتباه الداعي بالمعنى ، نعم ، يمكن