وروي قضاؤه صلى الله عليه وآله في مشارب النخيل من دون تعقبه
أو تقدمه ب ( لا ضرر ولا ضرار ) في جملة من مصادر الخاصة والعامة .
أما الخاصة فقد ورد في مصادرهم ( 1 ) عن ثلاثة أشخاص هم :
1 - عقبة بن خالد وأورد حديثه الكليني وينقله عنه الشيخ ( 2 ) .
2 - غياث بن إبراهيم وقد ورد حديثه بطريقين في الكافي ونقله الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد - والظاهر إنه أخذه من الكافي أيضا - كما رواه
الصدوق في الفقيه بسنده إلى غياث .
3 - حفص بن غياث - وهو عامي المذهب - وقد أورد حديثه الكليني
بإسناده إليه ورواه عنه الشيخ ( قده ) .
وأما العامة فقد روى ذلك جمع منهم في مصادرهم عن جمع ، منهم
عبادة بن الصامت ( 3 ) .
هذا تمام الكلام في البحث الأول من الفصل الأول في ذكر القضايا
التي تضمنت تطبيق كبرى ( لا ضرر ولا ضرار ) على مواردها في كتب الخاصة
والعامة ، وقد عرفت إنها ثمان قضايا وعمدتها القضايا الثلاث الأولى المروية
في كتب الامامية .
* * *
البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ويقع الكلام فيه تارة في زيادة ( في الاسلام ) في آخره ، وأخرى في
زيادة ( على مؤمن ) بدلا عنه ، وثالثة في ثبوت القسم الثاني من الحديث أي
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 420 / 32263 .
( 2 ) مسند أحمد 5 : 326 ، كنز العمال 3 : 903 ح 9117 .
( 3 ) الكافي 5 : 278 ح 6 ، التهذيب 145 ح 62 .