صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم ، زكاة . منهم : عمر ، وعلي ، وعائشة ،
وابن عمر .
وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة من أهل العلم : ليس في مال اليتيم زكاة .
وبه يقول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك .
وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وشعيب
قد سمع من جده عبد الله بن عمرو . وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث
عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا واه . ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه
يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو ( 1 ) .
وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه ، منهم
أحمد ، وإسحاق وغيرهما .
17 - باب ما جاء في الخرص
97 - 646 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا أبو داود الطيالسي . أخبرنا شعبة ،
قال : أخبرني خبيب بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود
ابن نيار ، يقول : جاء سهل ابن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدث أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقول :
" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " .
( ضعيف - ضعيف أبي داود 281 ، الضعيفة 2556 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الثابت أن لجده عبد الله صحيفة كتب فيها بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه
وسلم ، وثبت أن الصحيفة كانت عند شعيب ، وهو قد سمع من جده ، وسمع من
أبيه . والوجادة الصحيحة معتبرة .
( 2 ) هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم 155 / 2491 و " ضعيف الجامع الصغير
وزيادته " برقم 476 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 349 / 1605 .