" فأديا زكاته " .
( حسن بغير هذا اللفظ - الارواء 3 / 296 ( 817 ) ، المشكاة 1809 ، صحيح أبي داود
قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن
شعيب نحو هذا . والمثنى بن الصباح ( 2 ) ، وابن لهيعة ( 3 ) يضعفان في الحديث .
ولا يصح في هذا ( الباب ) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ .
15 - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
96 - 644 حدثنا محمد بن إسماعيل . أخبرنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا الوليد
ابن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال :
" ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .
( ضعيف - الارواء 788 ( ضعيف الجامع الصغير 2179 ) ) .
قال أبو عيسى : وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه ، وفي إسناده
مقال ، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . وروى بعضهم هذا
الحديث عن عمرو بن شعيب : أن عمر بن الخطاب . . . فذكر هذا الحديث .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فرأى غير واحد من أصحاب النبي
هامش
( 1 ) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1382 / 1563 . ولفظه الحسن :
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها
مسكتان غليظتان من ذهب فقال : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " أيسرك أن
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ، وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله .
( 2 ) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي . انظر " مسائل أحمد لابن هانئ " 2 / 231 .
( 3 ) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر ، وضعفه جاء بعد احتراق
كتبه ، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن ، بل والصحة في المتابعات .