" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين جزية " .
( ضعيف - الارواء 1244 ( 1257 ) ، الضعيفة 4379 ( ضعيف الجامع الصغير 6239 ،
ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه ) ) .
94 - 637 حدثنا أبو كريب . أخبرنا جرير ، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه .
وفي الباب عن سعيد بن زيد ، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي .
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان ، عن
أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم :
أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته . وقول النبي صلى الله عليه
وسلم :
" ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة . وفي الحديث ما
يفسر هذا ، حيث قال :
" إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور " .
( ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039 ، ضعيف سنن أبي داود برقم
660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه ) .
95 - 640 ( 1 ) حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده :
أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي أيديهما سواران من
ذهب ، فقال لهما :
" أتؤديان زكاته " ؟ فقالتا : لا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار " ؟ قالتا : لا ، قال :
هامش
( 1 ) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 518 الجزء الأول صفحة
198 .