20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث . أخبرنا الفضل بن موسى ، عن أبي
حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .
( ضعيف ، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 ( هو في " صحيح
سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265 ) ) .
قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض ، قد روي عن ابن عباس
موقوفا ومرفوعا .
وهو قول بعض أهل العلم . وبه يقول أحمد ، وإسحاق .
وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ، ولا كفارة عليه .
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين ، منهم : سعيد بن
جبير ، وإبراهيم النخعي . وهو قول عامة علماء الأمصار .
21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا سعيد بن سليمان . حدثنا هشيم ،
عن محمد بن خالد القرشي ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس :
أنه سئل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء :
( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ( 1 ) .
وقال في التيمم : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " ( 2 ) .
وقال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 3 ) .
فكانت السنة في القطع الكفين ، إنما هو الوجه والكفان ، يعني : التيمم .
( ضعيف الاسناد ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 .
( 2 ) سورة النساء ( 4 ) ، الآية 43 .
( 3 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 38 .