عكرمة ، عن ابن عباس قال :
" إنما الماء من الماء " في الاحتلام .
( ضعيف الاسناد موقوف ، وهو صحيح دون قوله : " في الاحتلام " ) .
قال أبو عيسى : سمعت الجارود يقول : سمعت وكيعا يقول : لم نجد هذا
الحديث إلا عند شريك .
قال أبو عيسى : وأبو الجحاف اسمه : " داود ابن أبي عوف " .
ويروى عن سفيان الثوري قال : حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا .
قال أبو عيسى : وفي الباب عن عثمان بن عفان ، وعلي ابن أبي طالب
والزبير ، وطلحة ، وأبي أيوب ، وأبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال :
" الماء من الماء " .
( وقال أبو عيسى : عن أبي بن كعب قال :
إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها .
وفي رواية : ثم نسخ بعد ذلك .
وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبي بن كعب ،
ورافع بن خديج . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم :
على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج ، وجب عليهما الغسل ، وإن لم
ينزلا ) ( 1 ) .
91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل
17 - 123 حدثنا هناد . حدثنا وكيع ، عن حريث ، عن الشعبي ، عن مسروق ،
عن عائشة قالت :
هامش
( 1 ) هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما
على حديث الباب عندنا ، وأخرته إلى هنا ، لتمام البحث ، ولم يلتفت الشيخ ناصر
( محقق الكتاب ) إلى هذا وأمثاله .