ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ، ثم جاء فاستدفأ بي ،
فضممته إلي ، ولم أغتسل .
( ضعيف - ابن ماجة 580 ( 128 ، مشكاة المصابيح 459 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس بإسناده بأس .
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وا أت :
أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته ، وينام معها قبل أن
تغتسل المرأة .
وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
98 - باب ما جاء في الجنب والحائض : انهما لا يقرآن القرآن
18 - 131 حدثنا علي بن حجر ، والحسن بن عرفة قالا : حدثنا إسماعيل بن
عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال :
( لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن " .
( منكر - ابن ماجة 595 ( 130 ، مشكاة المصابيح برقم 461 ، إرواء الغليل 192 ،
ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم 6364 ) ) .
قال : وفي الباب عن علي .
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل
ابن عياش عن موسى ( بن عقبة ، عن نافع ، عن ) ( 1 ) ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال :
( لا يقرأ الجنب ولا الحائض " .
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ،
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة 131 .