مثل : سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا :
لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ، إلا طرف الآية والحرف ونحو
ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل .
قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن
أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد
به . وقال : إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام .
وقال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ، ولبقية أحاديث
مناكير عن الثقات .
قال أبو عيسى : حدثني أحمد بن الحسن قال : سمعت أحمد بن حنبل
يقول ذلك .
103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك
19 - 136 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا شريك ، عن خصيف ، عن مقسم ،
عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال :
" يتصدق بنصف دينار " .
( ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42 ( 1 ) ، والصحيح بلفظ : " دينارا ونصف دينار "
- صحيح أبي داود 256 ) ( 2 ) ، ابن ماجة 640 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به ، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الأول
ولا غيره . وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم
( 50 / 266 ) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه
الله - برقم ( 266 ) .
( 2 ) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم ( 227 / 264 ) في
" صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي ، طبع مكتب التربية العربي .
( 3 ) وهو في " صحيح سنن ابن ماجة " برقم 523 ، " مشكاة المصابيح ، 553 ، " آداب
الزفاف " 50 ( الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة ) ، " الارواء " 197 .