تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد كره بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع . ورخص بعض أهل العلم ، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام . والقول الأول أصح . وروي عن إبراهيم : أنه فرق بين والدة وولدها في البيع . فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتها في ذلك . فرضيت .

54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

220 - 1312 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي . حدثنا الفضل بن موسى ، عن صالح ابن أبي جبير ، عن أبيه ، عن رافع بن عمرو ، قال : كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : " يا رافع ! لم ترمي نخلهم ؟ " . قال : قلت : يا رسول الله ! الجوع . قال : " لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك " . ( ضعيف - ابن ماجة 2299 ( 504 ، ضعيف الجامع الصغير 6210 ، ضعيف سنن أبي داود 564 / 2622 مع اختلاف باللفظ ) ) . هذا حديث حسن غريب صحيح .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 151 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني