قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .
وقد كره بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم التفريق بين السبي في البيع .
ورخص بعض أهل العلم ، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في
أرض الاسلام .
والقول الأول أصح .
وروي عن إبراهيم : أنه فرق بين والدة وولدها في البيع . فقيل له في
ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتها في ذلك . فرضيت .
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
220 - 1312 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي . حدثنا الفضل بن
موسى ، عن صالح ابن أبي جبير ، عن أبيه ، عن رافع بن عمرو ، قال :
كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه
وسلم . فقال :
" يا رافع ! لم ترمي نخلهم ؟ " .
قال : قلت : يا رسول الله ! الجوع . قال :
" لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك " .
( ضعيف - ابن ماجة 2299 ( 504 ، ضعيف الجامع الصغير 6210 ، ضعيف سنن أبي
داود 564 / 2622 مع اختلاف باللفظ ) ) .
هذا حديث حسن غريب صحيح .