" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .
( ضعيف - ابن ماجة 2520 ( برقم 549 ، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة
المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عند أهل
العلم : على التورع . وقالوا : لا يعتق المكاتب ، وإن كان عنده ما يؤدي ،
حتى يؤدي .
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة
217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " .
قال قتادة : ثم نسي الحسن فقال :
" هو أمينك ، لا ضمان عليه " ، يعني : العارية .
( ضعيف - ابن ماجة 2400 ) ( 1 ) .
هذا حديث حسن صحيح .
وقد ذهب بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم إلى هذا . وقالوا :
يضمن صاحب العارية .
وهو قول الشافعي وأحمد .
وقال بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم :
ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يخالف .
هامش
( 1 ) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 523 القسم الأول فقط . وانظر " إرواء
الغليل " 1516 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " 3737 ، و " ضعيف سنن أبي
داود " 761 / 3561 .