تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " . ( ضعيف - ابن ماجة 2520 ( برقم 549 ، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769 ) ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم : على التورع . وقالوا : لا يعتق المكاتب ، وإن كان عنده ما يؤدي ، حتى يؤدي .

39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة

217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " . قال قتادة : ثم نسي الحسن فقال : " هو أمينك ، لا ضمان عليه " ، يعني : العارية . ( ضعيف - ابن ماجة 2400 ) ( 1 ) . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا . وقالوا : يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يخالف .
هامش
( 1 ) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 523 القسم الأول فقط . وانظر " إرواء الغليل " 1516 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " 3737 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 761 / 3561 .