وهو قول الثوري ، وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق .
49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور
218 - 1303 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا عمر بن زيد
الصنعاني ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أكل الهر وثمنه .
( ضعيف - ابن ماجة 3250 ( برقم 700 ، ضعيف سنن أبي داود 716 / 3808 وإرواء
الغليل 2487 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته 6033 ) ) .
هذا حديث غريب .
وعمر بن زيد : لا نعرف كبير أحد روى عنه ، غير عبد الرزاق .
52 - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين ، أو بين
الوالدة وولدها في البيع
219 - 1307 حدثنا الحسن بن علي ( 1 ) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن
حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن ميمون ابن أبي شبيب ، عن علي قال :
وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت
أحدهما . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يا علي ! ما فعل غلامك " ؟ فأخبرته فقال : " رده رده " .
( ضعيف - ابن ماجة 2249 لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود 415 2 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة عبد الباقي الحسن بن قزعة .
( 2 ) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2345 / 2696 ونصه :
" أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد
البيع " .
وانظر " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 492 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3362 .