تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر . وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد وإسحاق . وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ذلك .

34 - باب ( في بيع الأضحية )

215 - 1280 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث حكيم بن حزام ، يشتري له أضحية بدينار . فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا . فاشترى أخرى مكانها . فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار " . ( ضعيف - أحاديث البيوع ) . حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام .

35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

216 - 1284 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :