هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عمر .
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ،
موقوفا .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس أن يقتضي الذهب من
الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد وإسحاق .
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
وغيرهم ذلك .
34 - باب ( في بيع الأضحية )
215 - 1280 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين ،
عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث حكيم بن حزام ، يشتري له
أضحية بدينار . فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا . فاشترى أخرى مكانها .
فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
" ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار " .
( ضعيف - أحاديث البيوع ) .
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب ابن أبي ثابت
لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام .
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
216 - 1284 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . حدثنا سفيان بن عيينة
عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة ، قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :