پرش به محتوای اصلی

ضعيف سنن الترمذي — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
مسروق ، عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء هو : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف . فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . وهو قول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة .
ضعيف سنن الترمذي — صفحه 144 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني