وهشام بن عروة يكنى : أبا المنذر . وقد أدرك جابر بن عبد الله .
وقال : معنى قوله : ( ما يذهب عني مذمة الرضاع ) يقول : إنما يعني ذمام
الرضاعة وحقها . يقول : إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة ، فقد قضيت
ذمامها .
ويروى عن أبي الطفيل قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة
فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه . فلما ذهبت قيل :
هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم .
7 - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج
197 - 1170 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا جرير بن عبد الحميد ، عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :
كان زوج بريرة عبدا ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ،
ولو كان حرا لم يخيرها .
( صحيح - الارواء 1873 ، صحيح أبي داود 1935 ( 1 ) : م ، لكن قوله : " ولو كان . . . "
مدرج من قول عروة . ول خ منه الجملة الأولى ) .
198 - 1171 حدثنا هناد . أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
الأسود ، عن عائشة ، قالت :
كان زوج بريرة حرا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ : " عبدا " - ابن ماجة 2074 ( " ضعيف ابن ماجة " برقم 450
و " صحيح سنن ابن ماجة - باختصار السند " برقم 1687 و " إرواء الغليل " 276 ) ) .
حديث عائشة حديث حسن صحيح . هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن
عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا .
هامش
( 1 ) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1954 / 2233 وذكر هنا
للادراج .