عليه وسلم مرسلا .
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالوا :
تقبل شهادة رجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ،
وأحمد ( وأهل الكوفة ) ( 1 ) .
وقال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة رجلين .
ولم يختلف أهل العلم في الافطار : أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين .
10 - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار
109 - 698 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي . أخبرنا سعيد بن عامر .
أخبرنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على ماء فإن الماء طهور " .
( ضعيف - ابن ماجة 1699 ( برقم 374 ) ) .
قال : وفي الباب عن سلمان بن عامر .
قال أبو عيسى : حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا ، غير
سعيد بن عامر ، وهو حديث غير محفوظ ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد
العزيز بن صهيب ، عن أنس . وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن
شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان
ابن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث سعيد بن
عامر .
وهكذا رووا عن شعبة ، عن عاصم ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن سلمان
ابن عامر ، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب .
والصحيح ما روى سفيان الثوري ، وابن عيينة وغير واحد ، عن عاصم
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة من نسخة عبد الباقي - رحمه الله - .