قال أبو عيسى : حديث ابن عمر ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه .
والصحيح عن ابن عمر موقوف .
قوله ( 1 ) : واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم :
يصام عن الميت ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق قالا : إذا كان على الميت
نذر صيام ، يصام عنه ، وإذا كان عليه قضاء رمضان ، أطعم عنه .
وقال مالك ، وسفيان ، والشافعي : لا يصوم أحد عن أحد .
قال : وأشعث هو ابن سوار . ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي
ليلى .
24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ
114 - 722 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة ، والقئ ، والاحتلام " .
( ضعيف - تخريج حقيقة الصيام 21 - 22 ، ضعيف أبي داود 409 ( 2 ) ( عندنا برقم
13 / 2376 ، ضعيف الجامع الصغير 2567 ، المشكاة 2015 ) ) .
قال أبو عيسى : حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ .
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد
هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا . ولم يذكروا فيه : عن أبي سعيد .
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث .
قال : سمت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد
هامش
( 1 ) كذا الأصل من غير أن يبين قول من ؟
( 2 ) بلفظ : " لا يفطر من قاء ، ولا من احتلم ، ولا من احتجم " .