. . . - 705 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . أخبرنا أبو عاصم ، وأبو المغيرة ،
عن الأوزاعي نحوه .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .
20 - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار
112 - 717 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن
معمر ابن أبي حيية ، عن ابن المسيب :
أنه سأله عن الصوم في السفر ؟ فحدث : أن عمر بن الخطاب قال :
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين : يوم بدر ،
والفتح ، فأفطرنا فيهما .
( ضعيف الاسناد ) .
قال : وفي الباب عن أبي سعيد .
قال أبو عيسى : حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها .
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا ، إلا أنه رخص في الافطار عند
لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم .
23 - باب ما جاء في الكفارة
113 - 721 حدثنا قتيبة . أخبرنا عبثر بن القاسم ، عن أشعث ، عن محمد ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " .
( ضعيف - ابن ماجة 1757 ( برقم 389 والمشكاة 2034 ، التحقيق الثاني ، وضعيف
الجامع 5853 ) ) .