تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا ، والعمل بالأخبار الأولة أولى لأن الحسن بن صالح زيدي بتري . ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من الأئمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه ، روي خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه أن عبد الله النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت سبعة ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ، ولو أنك قتلتهم باذنه لم يكن عليك شئ . وروي في باب الحد في الفرية أنه حلال الدم ولم يتعرض للكبش . ومن زعم أنه نبي حل قتله ولا دية له ، رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي ؟ قال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله . ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه فأدى إلى قتله فلا دية له ، ومن دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له ، وإذا قتل الأب ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له ، ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له ، فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال . والمرأة إذا جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها ، وإذا أعنف الرجل بزوجته أو المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما ، على ما ذكره الشيخ في النهاية ، وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك ، وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار
الينابيع الفقهية — صفحة 405 | علي أصغر مرواريد