پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 404

پدیدآورندگان:

ص۴۰۴
في اليد ففيها نصف عشر الدية ، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا في باقي الجراحات . وقال الشيخ في النهاية : والقصاص ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس ، وليس فيها أكثر من ديتها . وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط : إلى أن القصاص لا يثبت في المأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة ، وهو اختيار ابن إدريس . فصل [ المواضع التي لا تجب فيها الدية ] لا تجب الدية في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه ، والحربي ، والمرتد عن فطرة ، روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن دمه مباح لكل من سمع منه ذلك . ومن قتله القصاص قتلا كان أو جرحا ، ومن قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على أصح القولين ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية ، ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتل في القصاص أو الحد فلا دية له . ويدل عليه أيضا ما رواه جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : . . . من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية . ويدل عليه أيضا ما رواه علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له . فإن كان في شئ من حدود الآدميين فإن ديته من بيت المال مستدلا على ذلك بما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله