تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن زوجته إن رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الأول ، وهذا خبر مرسل ، فالعمل بالخبر الأول أولى . والحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك وترضى ، وبنت أخ زوجته إلا برضا زوجته ، وبنت أخت زوجته إلا برضا زوجته والثالثة من الإماء على الحر ، والخامسة من الحرائر على الحر ، والثالثة من الحرائر على العبد ، والخامسة من الإماء على العبد ، والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض ، واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز ، والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة ، والحائض في القبل حتى تطهر ، ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها ، وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطء يضر بهما . فصل [ النساء اللواتي يستحب تزويجهن ] يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة : البكر ، وذات الدين ، وذات الأصل الكريم ، وكريمة المولد ، والولود ، والدرماء ، والحسنة الشعر ، والسمراء العجزاء المربوعة ، والطيبة البيت ، والطيبة ريح الفم ، والطيبة الكلام ، والموافقة ، والعزيزة في أهلها ، والذليلة مع بعلها .