عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج
الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
باطل .
وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن زوجته إن رضيت بفعله لا
يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الأول ، وهذا خبر مرسل ، فالعمل بالخبر الأول
أولى .
والحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك وترضى ، وبنت أخ
زوجته إلا برضا زوجته ، وبنت أخت زوجته إلا برضا زوجته والثالثة من الإماء
على الحر ، والخامسة من الحرائر على الحر ، والثالثة من الحرائر على العبد ،
والخامسة من الإماء على العبد ، والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من
ذوات الحيض ، واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز ،
والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة ، والحائض في القبل حتى تطهر ،
ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها ، وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطء
يضر بهما .
فصل
[ النساء اللواتي يستحب تزويجهن ]
يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة :
البكر ، وذات الدين ، وذات الأصل الكريم ، وكريمة المولد ، والولود ،
والدرماء ، والحسنة الشعر ، والسمراء العجزاء المربوعة ، والطيبة البيت ، والطيبة
ريح الفم ، والطيبة الكلام ، والموافقة ، والعزيزة في أهلها ، والذليلة مع بعلها .
الينابيع الفقهية — صفحة 409
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٩