أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح نصفان بين العامل والورثة
صح على رأي ، ويصح للولي دفع مال الطفل مضاربة مع الحظ ولا ضمان عليه
على رأي ، ولو صدق أحد العاملين بالنصف المالك في أن رأس المال ثلثا
الحاصل ضعف ما ادعاه الآخر ، فللمكذب بعد يمينه السدس وللمصدق ثلث
السدس ، وربح المال المغصوب لربه على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١