قراض ، بطلت .
وتصح بالمشاع ، وعلى العامل العمل ، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلا أن
يكون مما جرت العادة بالاستئجار فيه ، وله الاستئجار فيه فلو تبرع به فلا أجرة
له ، وينفق في السفر كمال نفقته من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب
من أصل المال على رأي ، ولو كان معه مال له قسط المؤونة ، ولو انتزعه المالك
في سفره فنفقة عوده في ماله ، وله ابتياع المعيب والرد به وأخذ الأرش مع
الغبطة ، فلو خالفه المالك قدم قول من الحظ معه ، وإطلاق البيع ينصرف إلى
ثمن المثل نقدا بنقد البلد ويقف على الإجازة مع المخالفة ، وإطلاق الشراء إلى
الشراء بالعين ، فلو اشترى في الذمة ولم يذكر المالك فهو له ، وإن ذكره افتقر إلى
الإجازة .
والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي ، ولو مزج بماله وارتفع
الامتياز من غير إذن ضمن ، لأنه كالتالف إذ لا يمكن رده بعينه ، ويقبل قوله في
التلف والخسارة وقدر رأس المال واختصاص المشتري واشتراكه دون الرد
والنصيب ، ولو ادعى الغلط في قوله : كسبت كذا ، لم يقبل ، بخلاف : ثم
خسرت ، ولو أخذ ما يعجز أو خلطه بغيره بغير إذن ضمن ، ولو ضاربه
بالمغصوب في يده زال الضمان بالدفع إلى البائع .
ولو أقر الوارث العامل بعد الشراء لم يصح ، ويلزمه الحصة بالشرط على
رأي ، ولا بد من شياعها بينهما ، ويفسد لو شرط أحدهما المعين ثم بعده الحصة ، أو
عين حصة المالك وسكت ، ولو عكس صح ، ولو قال : على النصف أو بيننا ، فهو
تنصيف ، ولو قال : على أن لك ربح ألف من المشتركتين ولي ربح الأخرى
صح ، ولو كان من المنفردين بطل ، ولو قال : على أن لك الثلث وثلث ما بقي ،
صح .
ولو شرط الغلام المالك حصة صح وإن لم يعمل ، ولو شرط لأجنبي صح
بشرط العمل ، ولو شرط ربا المال له النصف وتفاضلا مع تساوي ماليهما قيل :
الينابيع الفقهية — صفحة 39
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩