مسألة [ 4 ] : لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر
الحاكم عليهما ويدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب .
مسألة [ 5 ] : قوله في الشركة : ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي
المالين أو التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط ؟ قال : لا يصح ، وقيل :
يصح .
مسألة [ 6 ] : إذا كان بين اثنين فرس مشتركة ، والعادة أن تكون عند كل
واحد منهما زمانا حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته وما أشبه ذلك من
الأجراء ، هل يضمن تلك الفرس أم لا ؟
الجواب : إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط ، أو لم يكن
معتادا وحصلت ضرورة فيجوز حينئذ .
مسألة [ 7 ] : هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه
أم لا ؟ ولو كان للضرورة هل الحكم سواء أم لا ؟
الجواب : اختيارا لا يصح ومع الضرورة يجوز .
مسألة [ 8 ] : لو وطئ الشريك فحملت وقومت عليه ، ثم مات الولد ولو قبل
الوضع لم ينتقض هذا الحكم .
مسألة [ 9 ] : لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك ، فباع الذي لم
يزرع حصته في الأرض لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله
مثله ، وإن لم يكن عالما فإشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 44
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤