بطل ، ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ بضاعة صح ، ويملك العامل الحصة
بالظهور ، ولو اشترى أبا المالك باذنه انعتق وللعامل الأجرة ، وقيل : قدر حصته
من الربح ، وإن كان بغير إذنه بالعين بطل ، وفي الذمة يصح للعامل إلا أن يذكر
المالك . ولو اشترى زوج المالكة بغير إذنها بطل ، وبإذنها يبطل النكاح .
ولو اشترى أباه انعتق نصيبه من الربح فيه ، ويسعى المعتق في الباقي .
ولو فسخ المالك صح وعليه أجرة العامل إلى وقت الفسخ ، ولو كان به
عروض لم يكن له البيع ، ولا يجب على العامل إنضاض المال إذا طلبه المالك ،
ولو كان سلفا فعليه تحصيله ، ولو مات المالك وهو عروض فله البيع إلا أن يمنعه
الوارث على رأي ، ولو وقعت فاسدة فللعامل الأجرة وإن لم يربح المالك ، ولو
عامل العامل آخر بالإذن وشرط الربح بين المالك والآخر صح ولا يصح
لنفسه ، ولو كان بدون الإذن بطل ، والربح على الشرط وعلى الأول أجرة الثاني
على رأي ، ولو ادعى المالك القراض فأنكر ضمن إذا أقام البينة ، ولا يقبل قوله في
التلف حينئذ .
وكذا كل أمين أنكر مع قيام البينة ، فإن أجاب بعدم الاستحقاق فلا ضمان ،
ولو تلف الثمن بعد الشراء فإن كان بالعين استعاد البائع سلعته ولا ضمان على
العامل إلا مع التفريط ، ولو كان في الذمة فالبيع له وعليه الثمن على رأي ، ولو
تلف بعض المال بعد التجارة احتسب التالف من الربح ، فلو كان مائة وخسر
عشرة وأخذ المالك عشرة ثم ربح ، فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا ، قيل :
وكذا لو كان قبل التجارة ، ولو نض الربح فطلب أحدهما القسمة لم يجبر
المالك ، فإن اقتسما وبقى رأس المال مع العامل فخسر رد أقل الأمرين .
ولا يجوز أن يشتري المالك من العامل ولا يأخذ منه بالشفعة ولا أن يشتري
العامل جارية يطأها إلا مع الإذن على رأي ، ولو مات وفي يده مضاربة وجهلت
فهي ميراث ، وإن جهل التعيين فهي بالسوية .
وتصح مضاربة المريض وتكون على ما شرط من الربح من صلب ماله ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 40
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠