مسألة [ 4 ] : أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا ؟
قال : يجب ، لأن أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا
فاحشا يخير إن لم يعلم في الفسخ ، وإن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة .
مسألة [ 5 ] : الجائر يسخر أهل البلد ودوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق ،
فتجمع نواب الجائر أجرة الدواب من أهل البلد ويستأجروا أقواما متعيشين
مختارين عالمين بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد ، فهل
الأجرة حرام على ذلك التقدير أم لا ؟
الجواب : بل حرام لا يجوز أخذها .
مسألة [ 6 ] : هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم
كذلك أو يحج عنه مع حياته أم لا ؟
الجواب : بل يجوز في الجميع .
مسألة [ 7 ] : لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر
وخافت في موضع الإخفات ، ويجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها
الأجانب ، ولو تسمع الأجنبي فعل حراما وصحت صلاتها ، أما لو استؤجر الرجل
عنها جهر في موضع الجهرية على الأفضل وله الخيرة في ذلك .
مسألة [ 8 ] : إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة
سابقة هل الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا ؟ وهل العقد صحيح أم لا ؟
قال : العقد باطل وله أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن والصلاة
الواقعة قبل التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 300
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٠