أجرة الأرض .
ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر ، وأن تختلف حصة
العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كل منهما ، ولو هرب العامل وبذل عنه
العمل فلا خيار وإلا فلصاحب الغرس الفسخ ، أو الإشهاد بالرجوع عليه بما
يستأجره عنه ، والقول قول العامل في الخيانة والإتلاف والتفريط ، ومع ثبوتها
فللمالك رفع يده عن حصته ، وإن استأجر للحفظ لزم المالك ، والقول قول
المالك في الحصة ، وللعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق ، ولو اقتسما
النماء وتلف رجع المالك على الغاصب ، ورجع هو على العامل بالحصة ،
ورجع العامل عليه بالأجرة ، وله الرجوع عليهما ، ولا يختص الرجوع بالعامل
إلا مع العلم ، وليس للعامل أن يساقي غيره ، ولو دفع أرضا ليغرسها على الشركة
فالغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض القلع والأجرة وعليه الأرش ، ويجوز لمن
اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها ، وأن يراعي معهم على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 227
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٧