فلا ، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح ، ولو هرب العامل ولا
باذل جاز له الفسخ والاستئجار عنه بإذن الحاكم ، وإن تعذر فبغير إذنه مع
الإشهاد لا بدونه .
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط ، ولو ظهر استحقاق
الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه وليس
للعامل أن يساقي غيره والخراج على المالك إلا مع الشرط ، والفائدة تملك
بالظهور .
والمغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش
نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول .
الينابيع الفقهية — صفحة 224
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٤