مثلا فقصر عن واحدة ، فهل يستحق نصيب أم لا ؟ وهل يلزمه أرش الغروس
لنقصها بترك الحرث أم لا ؟
قال : للمالك فسخ المساقاة ويضمنه أرش النقص ويدفع إليه أجرة ما عمل
أولا ، وإن لم يفسخ كان له الحصة وعليه أرش النقص ، ولو أخل المالك بما
شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله .
مسألة [ 5 ] : تصح المساقاة على ورق التوت .
مسألة [ 6 ] : يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به
الأغراض .
مسألة [ 7 ] : لو قال : ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا
البستان ما يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا ، صح ويلزمه كل ما يتكرر في كل سنة
من الأعمال المنمية للثمرة وللعامل أخذ العريش .
مسألة [ 8 ] : لو كان للطفل عقار ولا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض
المؤمنين أن يساقي عليه ، ولو تلف شيئا خطأ فلا ضمان .
مسألة [ 9 ] : الفلاحون يبذرون في الأرض ونظير بذر هذا إلى أرض هذا وهو
معلوم قطعا ، هل يجب أن يتحلل من جاره أم لا ؟
الجواب : نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره .
مسألة [ 10 ] : إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل ولم
يحصل مزارعة صحيحة ، وتم مدة متطاولة وكان يأكل ويلبس ويتصرف في ماله
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠