تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة
الثاني :
يشترط في المزارعة والمساقاة الإيجاب والقبول ، وجواز التصرف لهما ،
واشتراكهما في الفائدة ، وشياعها ، وتعيين المدة ، وأن تكون الأرض مما ينتفع بها
في المزارعة بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة وإلا فلا يشترط ، وإن
انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار وعليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة
المثل ، ويرجع بما قابل المتخلف ، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ كالعيب إذا
زال قبل الرد في البيع ، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها ،
وهما لازمان لا ينفسخان إلا بالتقايل ، ولا يبطلان بالموت ، ولو شرط أحدهما
الانفراد بشئ والمشاركة في المتخلف بطلت ، ولو شرط إخراج البذر وسطا صح
على رأي ، وإلا كانت الغلة على ما اتفقا عليه .
ويكره اشتراط الذهب وغيره ، ولو ذكر المزروع في غير مدة ، أو عينت
وشرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدة والزرع باق
فللمالك الإزالة ، ولو تركه فله أجرة المثل .
ويكره إجارة الأرض للزراعة بشئ مما يحصل منها والأولى البطلان ، وأن
يؤجرها بالأكثر من غير حدث ، ولو عين المزروع لزم وإلا ساع مطلقا ، ولو
استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت ، وكذا إن كان ينحسر على التدريج ،