مسألة [ 11 ] : المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته ، وعنده في البيت زوجته
وأولاده ولا يمكنه جعلها في صندوق بل يحفظها كما يحفظ رحله ، هل يضمن أم
لا ؟ إذا علم المودع بذلك كفى وإن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة
العامة به .
مسألة [ 12 ] : إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شئ من ماله لأجل دفع
الظالم عنها ، فهل يرجع به على المودع أم لا ؟
الجواب : إن كان ذلك بإذن الحاكم فله وإلا احتمل عدمه ، ويحتمل
الرجوع لأنه من ضرورات الحفظ فهو كالعلف .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 13 ] : لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم ودوابهم إلى
الصحراء للرعي حتى أودع واحد منهم دابة وكانت بينه وبين آخر وخلاها للرعي
بمجرى عادة تلك البلد ، هل يضمن أم لا ، وكذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا
مواشيهم إلى الراعي ليرعاها في الصحراء ، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل
يضمن أم لا ؟
الجواب : لا يضمن مع عدم التفريط ويصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط
لترعى بمجرى العادة .
مسألة [ 14 ] : لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة وعليها أغلاق بمجرى
عادتها هل تكون هذه حرز أم لا ؟ ولو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها
كالحنطة والتمر مثلا وإن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا ؟ ولو لم يبعها هل
يضمن أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 147
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٧