تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وهي مشاد خيوط الخص - وتسمى الخيوط قمطا لأنه يقمط بها القصب ، فإذا كانت العقد إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدم دعوى من العقد إليه . إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما وهو غير متصل ببناء أحدهما وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع أو جذع فإنه لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة في ذلك ، وقيل : إنه يحكم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد ، والأول أحوط . وإذا تنازع رجلان دابة وأحدهما راكبها ، والآخر آخذ بلجامها فإنه يحكم بها لأقواهما يدا وآكدهما تصرفا وهو الراكب ، وقيل : إنها تجعل بينهما نصفين ، وهو الأحوط . وإذا اختلفا في أساس الحائط وملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحائط له لأنه يحمل ملكه . فأما التجصيص والتزريق والتطيين والجذع الواحد فلا خلاف أنه لا يحكم به . وإذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها ، وفي يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف . وإذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له بلا خلاف ، ولا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره . وإذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار ، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف . وإذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف . وإذا كان حائط مشترك بين جارين ، فقد بينا أنه إذا كان مطلقا كان بينهما