وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر ، فلو اقترض بعده
أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره
شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق .
ولو أقر بعين - قيل - يدفع إلى المقر له وله إجازة بيع الخيار وفسخه ومن
وجد عين ماله كان له أخذها - وله خلطها بالمساوي والأدون ، وإن لم يكن
سواها دون نمائها - والضرب مع الغرماء .
ولا اختصاص في [ مال ] الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض
بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء .
مسائل :
الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع .
الثانية : لا تحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب ولا بيع دار سكناه ولا
عبد خدمته .
الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل
بموت صاحبه .
الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن .
الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال
نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء .
السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ،
فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 208
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٨