تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر ، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق . ولو أقر بعين - قيل - يدفع إلى المقر له وله إجازة بيع الخيار وفسخه ومن وجد عين ماله كان له أخذها - وله خلطها بالمساوي والأدون ، وإن لم يكن سواها دون نمائها - والضرب مع الغرماء . ولا اختصاص في [ مال ] الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء . مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع . الثانية : لا تحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب ولا بيع دار سكناه ولا عبد خدمته . الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه . الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن . الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء . السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .