تبصرة المتعلمين
الفصل الثالث : في الحجر :
وأسبابه ستة :
الأول : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم
الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في
الأنثى ، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله
على الوجه الملائم .
ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ، ويثبت في الرجال
بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال .
الثاني : الجنون ، ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته .
الثالث : السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة .
الرابع : الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا
لم يملكه على الأصح .
الخامس : المريض ، تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها
كذلك إذا مات في مرضه .
السادس : الفلس ، ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند المحاكم ،
وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 207
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٧