تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
تبصرة المتعلمين الفصل الثالث : في الحجر : وأسبابه ستة : الأول : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى ، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم . ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال . الثاني : الجنون ، ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته . الثالث : السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة . الرابع : الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح . الخامس : المريض ، تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه . السادس : الفلس ، ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند المحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر .