تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
صلاة فريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه ، فإذا أخره لهذه الأعذار وما أشبهها ثم تلف فلا ضمان عليه . وإذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله إلا ببينة ، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة ، ويخالف الوديعة لأن المودع متى ادعى أنه رد الوديعة على صاحبها يقبل قوله مع يمينه لأنه أخذها لمنفعة المودع ، والوكيل إذا ادعى رده على الموكل فإن لم يكن له فيه جعل فهو بمنزلة المودع ، وإن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى ذلك الرد ، وكذلك الأجير المشترك لا يقبل قوله إلا ببينة . إذا كاتب عبده على مال على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن لقوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ، ولم يفصل . إذا أسلم إلى رجل في طعام وأخذ بالطعام الذي في ذمة المسلم إليه رهنا صح ، فإن تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام ، عنه ، وبرئت ذمته منه ، وانفك الرهن لأنه تابع للدين ، فإذا سقط بطل الرهن . إذا كان الطعام قرضا في ذمته أو كان في ذمته ألف درهم قرضا وفي يده رهن به فابتاع بما في ذمته جنسا غيره وعينه ، صح وسقط ما في ذمته وانفك الرهن ، وإن تلف في يده قبل التسليم إليه عاد القرض إلى ذمته وعاد الرهن كما كان ، وكذلك إذا قبضه ثم تقايلا عاد القرض إلى ذمته كما كان وعاد الرهن كما يقول في العصير المرهون إذا صار خمرا ثم صار خلا : إن ملك صاحبه يعود ، فيعود حق الوثيقة للمرتهن . إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن والراهن وسلم ثمنه إلى المرتهن ثم وجد المشتري بالرهن عيبا فأراد رده ، لم يكن له رده على المرتهن ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه لأن المرتهن ملكه بتصرف حادث بعد البيع ، كما أن من باع ثوبا بعبد وقبض العبد وباعه ثم وجد المشتري بالثوب عيبا كان له رده على البائع ، ولم يكن له مطالبة المشتري بالعبد الذي ملكه بالشراء من البائع ،
الينابيع الفقهية — صفحة 103 | علي أصغر مرواريد