تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول : الأول : فيما يؤكل صيده : وهو أمران : الكلب والسهم . أما الكلب : فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل أكله بشروط ستة : أن يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وأن لا يعتاد أكل ما يصيده ولا اعتبار بالنادر ، وأن يكون المرسل مسلما أو في حكمه ، قاصدا لإرسال الكلب ، وأن يسمي عند إرساله ، وأن لا يغيب عن العين حيا . فلو نسي التسمية - وكان يعتقد وجوبها - حل الأكل ، ولو سمى غير المرسل لم يحل ، وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر إن سمى ، أو من لم يسم ، أو لم يقصد . وأما السهم : فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه ، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل . ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو قده السيف بنسفين حلال إن تحركا أو لم يتحركا ، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة ، وإلا حلا معا ، ولو قطعت الحبالة بعضه