فهو ميتة .
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل .
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته
- وهو المستقر حياته - ويذكيه .
الفصل الثاني : في الذباحة .
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب لم يحل
الأكل ، ويحل المخالف .
وإنما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج ،
ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة .
ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم
يحل ، ولو كان ناسيا جاز .
ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وأن يتحرك بعد التذكية
حركة الأحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ،
ولو فقدا لم تحل .
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليه وفي البقر إطلاق ذنبه ،
وربط الخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير .
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر
الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح
إذا خشي التلف .
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم
يحل ، وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الإسلام ، ولا التسمية .
والدبى حرام ، ولو احتراق في أجمة قبل أخذه فحرام ، وذكاة الجنين ذكاة
أمه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 100
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٠