تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فهو ميتة . ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل . وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته - وهو المستقر حياته - ويذكيه . الفصل الثاني : في الذباحة . ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب لم يحل الأكل ، ويحل المخالف . وإنما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج ، ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة . ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز . ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الأحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل . ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليه وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط الخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير . وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف . وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل ، وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الإسلام ، ولا التسمية . والدبى حرام ، ولو احتراق في أجمة قبل أخذه فحرام ، وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 100 | علي أصغر مرواريد