تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والحشرات والقمل والبق والبراغيث . الثالث : الطيور : ويحرم السبع كالبازي والرخم ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة ، والخفاش والطاووس والجلال من الحلال حتى يستبرأ ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة ، والزنابير والذباب وبيض المحرم ، وما اتفق طرفاه في المشتبه . ويكره : الغراب والخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة . الرابع : الجامد : ويحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا صوف ما كان طاهرا في حياته ، وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة . ويحرم من الذبيحة : القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماع والحدق . ويكره : الكلى وإذنا القلب . ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين عدا اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة . الخامس : المائع : ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ، والدم ، والعلقة وإن كانت في البيضة ، وهي نجسة ، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي .
الينابيع الفقهية — صفحة 102 | علي أصغر مرواريد