والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
الثالث : الطيور :
ويحرم السبع كالبازي والرخم ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس
له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة ، والخفاش والطاووس والجلال من الحلال حتى
يستبرأ ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة ، والزنابير والذباب وبيض
المحرم ، وما اتفق طرفاه في المشتبه .
ويكره : الغراب والخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة
والقبرة .
الرابع : الجامد :
ويحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا صوف ما كان طاهرا في حياته ، وشعره ووبره
وريشه ، وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة .
ويحرم من الذبيحة : القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة
والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة
الدماع والحدق .
ويكره : الكلى وإذنا القلب .
ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين عدا اليسير من
تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة .
الخامس : المائع :
ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ، والدم ،
والعلقة وإن كانت في البيضة ، وهي نجسة ، وكل ما هو نجس من المائع وغيره
وتلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي .
الينابيع الفقهية — صفحة 102
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٢