تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
كتاب الصيد والذبائح مسألة 1 : لا يجوز الصيد إلا بالكلب ، ولا يجوز بشئ من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا بشئ من سباع البهائم من الفهد والنمر إلا الكلب خاصة ، وبه قال ابن عمر ومجاهد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والثوري وربيعة : يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم ، وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق : يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله صلى الله عليه وآله : لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ، يعني علمتم من الكلاب . مسألة 2 : الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط : أحدهما إذا أرسله استرسل ، وثانيها إذا زجر انزجر ، وثالثها أن لا يأكل ما يمسكه ، ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة أنه قد تعلم ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما ، وليس على ما اعتبروه