تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 27 : إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع والتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا ، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب ، وأما للأكل والتداوي فلا ، وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي . وقال الثوري وأبو حنيفة : تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب وتحل للتداوي بها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا تحريم الخمر معلوم ضرورة ، وإباحتها في موضع يحتاج إلى دليل ، وما قلناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل . مسألة 28 : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، وبه قال قوم من أصحاب الحديث ، وقال جميع الفقهاء : لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا مر أحدكم بحائط غيره فليدخل وليأكل منه ولا يتخذ خبنته ، وفي بعضها فليناد ثلاثا فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة - أي لا يحمل معه شيئا ، والخبنة ما وضع في الحجر - .