تبصرة المتعلمين
الفصل السادس : في الإقرار :
وهو إخبار عن حق سابق ، ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة ، ولو
قال : " نعم " أو " أجل " جواب " عليك كذا " فهو إقرار ، وكذا " بلى " عقيب
" أليس عليك " بخلاف نعم . ولو قال " أنا مقر " فليس بإقرار إلا أن يقول " به " ،
ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال " إن شهد فلان فهو صادق " لزمه وإن لم يشهد .
ويشترط في المقر : التكليف والحرية ، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق .
وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وإن فسر المقر به بما
يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه ، ولو قال : ألف درهم ، قبل تفسيره
في الألف ، ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما ، فالجميع دراهم ،
ولو قال : كذا درهما ، فعشرون ، ولو قال : كذا درهم فمائة ، و [ لو قال ] كذا كذا
درهما أحد عشر ، وكذا [ و ] كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله
التفسير ، ولو قال : مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت
بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين .
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، ويسقط بقدر قيمة المنفصل .
ولو قال : عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة ، لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في
درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ، ولو قال :
الينابيع الفقهية — صفحة 227
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٧