تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تبصرة المتعلمين الفصل السادس : في الإقرار : وهو إخبار عن حق سابق ، ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة ، ولو قال : " نعم " أو " أجل " جواب " عليك كذا " فهو إقرار ، وكذا " بلى " عقيب " أليس عليك " بخلاف نعم . ولو قال " أنا مقر " فليس بإقرار إلا أن يقول " به " ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال " إن شهد فلان فهو صادق " لزمه وإن لم يشهد . ويشترط في المقر : التكليف والحرية ، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق . وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وإن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه ، ولو قال : ألف درهم ، قبل تفسيره في الألف ، ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما ، فالجميع دراهم ، ولو قال : كذا درهما ، فعشرون ، ولو قال : كذا درهم فمائة ، و [ لو قال ] كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا [ و ] كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ، ولو قال : مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين . ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، ويسقط بقدر قيمة المنفصل . ولو قال : عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة ، لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ، ولو قال :
الينابيع الفقهية — صفحة 227 | علي أصغر مرواريد