تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
كتاب الدعاوي والبينات مسألة 1 : إذا ادعى نفسان دارا وهما فيها أو الثوب ويدهما عليه ، ولا بينة لواحد منهما كان العين بينهما نصفين ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : يحلف كل واحد منهما لصاحبه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما . مسألة 2 : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى ، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج أضافه إلى سبب كانت بينة الخارج أولى ، وبه قال الشافعي . وقال أصحاب الشافعي : إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما وقضينا لصاحب اليد سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر ، فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر كآنية الذهب والفضة ، والصفر والحديد يقول كل واحد منهما : صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاع في ملك كل واحد منهما ، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز وما لا يتكرر سببه كثوب قطن وإبريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين ، وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين ، وكل واحد منهما يقول :
الينابيع الفقهية — صفحة 63 | علي أصغر مرواريد